مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص83
(عليه السلام): البيعان بالخيار (1)، انما يدل على ثبوت الخيار لمطلق البيع بالاطلاق دون العموم، فان ما يدل على السريان هنا هو المحلي باللام، ومن الواضح ان دلالته على السريان ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة، فالوجوه المذكورة توجب الشك في التمسك بالوضع بل وتمامية مقدماته.
وعلى الاجمال لا نطمئن بشمول أدلة خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة، فلا اقل من الشك، على أنه لو كان مجرد اجراء الصيغة موجبة لثبوت الخيار للمجري لها فكان ثابتا للفضولي ايضا بل أولى، مع أنه لم يقل به أحد.
فتحصل أنه لا يكون للوكيل في اجراء الصيغة خيار المجلس.
ثبوته للوكيل المفوض حتى بعد تمامية البيع
وأما الوكيل المفوض، فلا شبهة في ثبوت الخيار له، لكونه بيعا حقيقة وان أمر البيع بيده، نظير الاولياء للاطفال والمجانين وغيرهما كما لا يخفى، وهذا كعامل القراض ونحوه.
ثبوته للوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقط
وأما الوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقط، من غير أن يكون وكيلا مفوضا في مطلق التصرف، ولا أن تكون وكالته منحصرة فياجراء العقد فقط، بل واسطة بين الشقين.
1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.