پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص82

التحقيق في المقام

التحقيق أن يقال: أولا: ان الوكيل في مجرد اجراء الصيغة وان صدق عليه البايع ولكن ما دل على ثبوت خيار المجلس انما هو ناظر الى ثبوته للبايع الذي كان البيع بيده وهو المالك أو من يقوم مقامه، وذلك لان احل الله البيع (1) انما هو ناظر الى امضاء البيع، فيكون دالا على حلية البيع الصحيح، وهو بيع المالك الموكل.

ومن الواضح ان البيع من غير المالك أو من يقوم مقامه غير صحيح من حيث انتسابه الى المالك، لا من حيث صدوره من العاقد والوكيل في اجراء الصيغة ليس مالكا ولا قائما مقامه فيكون خارجا عن تحت الاية، لانه لم تمض البيع من حيث جهة الصدور ايضا، وهذا لا ينافي صدق البايع على الوكيل في اجراء الصيغة، وعليه فادلة خيار المجلس انما تثبت الخيار للبيع في البيع الصحيح، فلا تكون شاملة للوكيل في اجراء الصيغة.

وثانيا: ان الوجوه المذكورة حتى الوجه الذي ذكرناه، وان لم تتم في نفسها ولا تكون دالة على عدم ثبوت الخيار للوكيل في اجراء الصيغة، ولكنها توجب عدم تمامية مقدمات التمسك باطلاق قولهم (عليهم السلام): البيعان بالخيار.

وتوضيح ذلك:ان دليل خيار المجلس، من قوله (عليه السلام): المتبايعان بالخيار (2)، وقوله

1 – البقرة: 275.

2 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (التهذيب 7: 23، عنه الوسائل 18: 10)، صحيحة.