پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص81

7 – ثم ان لشيخنا الاستاذ وجه آخر في المقام، وحاصله: ان أدلة الخيار انما اثبتت سلطنة على الفسخ لمن هو مأمور بالوفاء بالعقد، ومن الواضح ان الوكيل في اجراء الصيغة لم يشمله دليل الوفاء بالعقد.

وبعبارة اخرى ان أدلة الخيار انما هي مخصصة لقوله تعالى: اوفوا بالعقود (1)، وحيث ان الاية لم تشمل الوكيل في اجراء الصيغة ولم يكن هو مامورا بالوفاء بالعقد، فيكون دليل التخصص ايضا غير شامل له.

وفيه ان هذا الوجه لا بأس به، بناء على ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) في معنى الوفاء، حيث جعل الامر ظاهرا في الوجوب التكليفي الذي يدل على اللزوم بالدلالة الالتزامية، فان لقائل أن يقول: ان وجوب الوفاء انما هو حكم ثابت على ذمة الملاك أو من يقوم مقامهم، وأما الوكيل في مجرد اجراء الصيغة فليس مأمورا بذلك، فانه من الاول لم يجز له التصرف في المبيع ولا في الثمن، وكذلك في حال العقد وبعده، فلا معنى لان يقال: يحرم عليك التصرف في العوضين، ليكون هذا الحكم شاملا لما بعد الفسخ ايضا حتى يتمسك به لاثبات اللزوم.

وأما بناء على ما ذكرناه، من دلاله الاية على اللزوم بالمطابقة وكونها ارشادا الى لزوم العقود من غير أن تدل على حكم التكليفي، فلا مانع من شمولها على الوكيل في اجراء الصيغة ايضا، فانه ليس له فسخ العقد بعد ايجاده كما لا يخفى، لما عرفت ان الاية ناظرة الى أن كل من أوجد عقدا يجب عليه الوفاء به، ومن جملة الموجدين للعقد هو الوكيل في اجراءالصيغة كما هو واضح، فهذا الوجه ايضا لا يتم.

1 – المائدة: 1.