مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص80
يتحقق الاقالة دون الفسخ، وفي البيوع الخيارية يمكن الفسخ بكل من الاقالة والفسخ، فلا معنى لهذا الوجه ايضا.
وان كان نظره الانصراف وان أدلة الخيار منصرفه الى هذا القسم فلا تثبت الخيار لغير ذلك فله وجه، ولكن عرفت جوابه، من أنه لا منشأ للانصراف ايضا.
6 – وذكر بعض مشايخنا المحققين من أن الوكيل في اجراء الصيغة فقط نادر في باب المعاملات جدا، لانه لا يكون الا في غير العربي مع لحاظ صدور البيع عن صيغة لا عن التعاطي لترتيب آثار البيع بالصيغة، وعلى هذا ينصرف دليل الخيار الى غير الوكيل في اجراء الصيغة لكون ذلك للغير غالبا من حيث الوجود.
وفيه أولا: ان غلبه الوجود لا توجب الانصراف، وقد اعترف هو بذلك مرارا عديدة في كلماته السابقة.
وثانيا: ان الوكيل في اجراء الصيغة وان كان قليلا بالنسبة الى غيره، ولكنه كثير في نفسه، كما هو المتعارف في النكاح، فان المتعارف فيه كون العاقد غير الزوجين، وفي البيع ان التوكيل في اجراء الصيغة خصوصا في البيوع الخطيرة كثير جدا.
فتحصل ان عمدة الوجه لعدم ثبوت الخيار للوكيل في اجراء الصيغة هو ما ذكره المصنف ( رحمه الله )، من كونه موقوفا على جواز تصرف كل من المتبايعين فيما انتقل إليه، وما ذكره شيخنا الاستاذ من توقف الفسخ على الاقالة.
وقد عرفت ان ما أفاده المصنف لا دليل عليه في نفسه وانه مخالف لمذهبه، وما أفاده الاستاذ مضافا الى عدم الدليل عليه وبطلانه في نفسهوالجواب الحلي عنه انه منقوض بباب النكاح، فانه ثبت الخيار فيه ولم يتوقف على الاقالة لعدم جريانها في النكاح.