مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص78
ما تقتضيه القواعد الشرعية، فان كان فيه ما يرفع التكليف المشكوك فبها والا فلابد من الامتثال.
مثلا لو اشترى عبدا وشك في قرابته وانه هل ممن ينعتق على البايع أم لا فيجوز أن يتمسك باصالة عدم النسبة بينه وبين العبد ويرده الى مالكه الاول بعد فسخ العقد، وان علم بكونه ممن ينعتق عليه فحينئذينعتق بمجرد البيع وبما عرفت ان الفسخ لا يتوقف على بقاء العين، ولما عرفت أن الخيار متعلق بالعين فيجوز له الفسخ ويعطي بدل العبد على مالكه، وأما إذا كان المبيع ممن يجب عتقه لنذر فإذا لم يعتقه فعل حراما فهو لا يزاحم ولا يعارض بادلة الخيار، لعدم تعلقه بالعين حتى يصح التمانع بينهما، وهكذا إذا كان المبيع مما يجب صرفه في نفقة من يجب انفاقه عليه.
فان في شئ من المذكورات لا يلزم ما ذكره المصنف، فجواز التصرف في المبيع ليس موضوعا لادلة الخيار اصلا، ولا له مساس باصل الخيار بوجه، نعم لو كان الخيار متعلقا بالعين لكان لهذا البحث مجال واسع.
سائر ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
5 – وقد ذكر شيخنا الاستاذ هنا وجها آخر وجعله محتمل كلام المصنف، وحاصله ان موضوع خيار المجلس هو الذي يكون مالكا لالتزام نفسه بحيث له أن يبقيه وله أن يرفعه بالاقالة إذا رضي الطرف الاخر بذلك، وبعد الفراغ عن سلطنة كل من المتبايعين على ذلك يثبت له الخيار وجواز الفسخ، فجواز الفسخ لهما متوقف على امكان الاقالة لهما، وحيث ان الوكيل في اجراء الصيغة ليس له ذلك، فانه لا يقدر على حل العقد بالاقالة، فلا يثبت جواز الفسخ بخيار المجلس ايضا.