مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص77
الصيغة ليس له ذلك ولا يجوز له التصرف في شئ من العوضين من قبل الموكل.
ومن هنا لو شك البايع ان المبيع هل هو ممن ينعتق عليه أو يجب صرفه في نفقة من يجب انفاقه أو يجب عتقه لنذر ونحوه، لا يجوز أن يتمسك بأدلة الخيار فيحكم بعدم الوجوب، لان الحكم لا يثبت الموضوع لنفسه.
وقد عرفت انها تثبت الخيار في فرض تمكن ذي الخيار من التصرف في المال الذي انتقل الى ذي الخيار، وهذا المعنى موضوع للخيارومشكوك فيه، فلا يمكن اثبات الموضوع بذلك.
ويرد على ما ذكره أصلا وفرعا: أما الاصل، مضافا الى أن ما ذكره خلاف ظواهر الادلة، انه مخالف لمسلكه، فانه ذكر في مواضع متعددة من كتابه ان الخيار انما يتعلق بالعقد دون العين الخارجي، ولذا لا يدور الخيار وجودا وعدما مدار بقاء العين وعدمه، بل يجوز اعماله لذي الخيار حتى مع تلف العين، وقد تقدم منه ( رحمه الله ) في بعض تنبيهات المعاطاة ان الجواز الثابت فيها غير الجواز الثابت في غيرها بالخيار، فان متعلق الجواز في المعاطاة هو العين فلكل من المتبايعين رد العين ولذا سقط مع التصرف كما قيل، ولكن جواز الفسخ في العقد الخياري متعلق بالعقد ولذا يبقى مع التلف ايضا.
وايضا ذكر في تعريف الخيار انه ملك فسخ العقد، وقد كرر ذكر ذلك في خلال كلماته كثيرا، فلا وجه لجعل متعلق الخيار هو العوضين.
وأما الفرع الذي رتبه على الاصل المذكور، فقد ظهر جوابه مما ذكرناه، فان متعلق الخيار هو العقد فهو لا يرتبط بحكم آخر ثابت للعين المبيعة، ولا مساس لاحدهما بالاخر اصلا، فله أي لذي الخيار أن يفسخ العقد في الموارد المذكورة وبعده يتبع في كل مورد حكمه على