مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص73
ومن هنا لا يثبت بادلة خيار المجلس هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج، فانه لا يمكن التمسك باطلاق قولهم (عليهم السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، لاثبات التسلط على ارجاع العين من الشخص الاخر بالفسخ.
ألا ترى انه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة فلا يجوز أن يتمسك بادله خيار المجلس لاثبات السلطنة، وكذلك لو نذر أن يعتقه أو يصرف المبيع في محل خاص فليس له أن يتمسك لرفع الوجوب وجواز الرجوع بادلة الخيار.
وفيه ان هذا الوجه بظاهره لا يترقب صدوره من المصنف، لكونه منافيا لمبناه، فانه التزم بكون مورد الخيار هو العقد دون العين، بمعنى ان معنى الخيار هو فسخ العقد لا استرداد العين ابتداءا، نعم لازم فسخ العقد هو استرجاع العين كما هو واضح.
وأما ما ذكره من الامثلة فاجنبي عن المقام، أما ما ذكره من النذر فان مقتضى الاطلاقات هو ثبوت الخيار حتى فيما كان المبيع منذورا لان يصرف في مورد خاص، غاية الامر ان اعمال الخيار وارجاع العين الموجب لانهدام العمل بالنذر فعل محرم، فيكون مخالفة لحكم تكليفي، وأما عدم ثبوت الخيار هنا وعدم جواز التمسك بالمطلقات فيه فخال عن الوجه.
وأما ما ذكره من مسألة كون المبيع ممن ينعتق عليه، فايضا لا محذور في ثبوت الخيار هنا، غاية الامر لا يرد العبد الى البايع لعدم جواز صيرورة الحر عبدا بل يرد بدله إليه.
وعلى الجملة فمثل هذه الامثلة لا تكون مانعة عن التمسك باطلاق أدلة خيار المجلس كما هو واضح.