پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص67

أقسام الخيارات

– خيار المجلس قوله ( رحمه الله ): الاول: في خيار المجلس.

أقول: ذكر المصنف ان الخيارات كثيرة، وقد أنهاها بعضهم الىالسبعة وبعضهم الى ازيد من ذلك، بل المذكور في اللمعة أربعة عشرة مع عدم ذكر بعضها (1)، ولكن المناسب جعلها سبعة، لان البقية تندرج في خيار الشرط.

يقع الكلام فعلا في خيار المجلس، واضافته الى المجلس من جهة الغلبة كما ذكره المصنف، لعدم اختصاص ثبوته بالمجلس، بل يثبت في حال قيام المتعاملين ايضا، بل لا يختص بالمكان الذي وقع فيه البيع كما ذكره المصنف، بل يثبت هذا الخيار في حال مشيهم ايضا، كما إذا تعاملا في مكان ثم مشيا ولكن لم يفترقا حال المشئ، فانه حينئذ ايضا يثبت الخيار.

وبعبارة اخرى ان غاية هذا الخيار هو الافتراق، فما لم يتحقق في الخارج فلا وجه لسقوطه، ولو سمي هذا الخيار بخيار الاجتماع كان حسنا موافقا للاخبار، ولا شبهة ولا خلاف في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين بين الامامية والنصوص به مستفيضة، ففي بعضها: البيعان

1 – خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الشرط، خيار التأخير، خيار ما يفسد ليومه، خيار الرؤية، خيار الغبن، خيار العيب، خيار التدليس، خيار الاشتراط، خيار الشركة، خيار تعذر التسليم، خيار تبعض الصفقة، خيار التفليس.