پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص63

الكلام فيما إذا وقع العقد في الخارج ولا ندري انه من القسم اللازم أو الجائز

وله ( رحمه الله ): ثم ان ما ذكرنا من العمومات المثبتة لاصالة اللزوم انما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم.

أقول: حاصل كلامه ان ما تقدم من التمسك بالعمومات انما هو في الشبهات الحكمية، وأما الشبهات الموضوعية بأن يقع العقد في الخارج ولا ندري انه من القسم اللازم أو من القسم الجائز، فانه قلنا بجواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية، فايضا لا بأس بالتمسك بالعمومات في الفرد المردد، والا فلابد من الرجوع الى الاصل العملي وهو استصحاب الاثر أي الملكية ويسمى باستصحاب الحكمي.

أقول: تارة يكون في موارد الشبهات الموضوعية اصل موضوعي يقتضي الجواز فلا كلام لنا فيه، كما إذا وقعت هبة في الخارج فلا ندري انها من القسم اللازم أو من القسم الجائز، بأن نشك في كونها على وجه قربي ليدخل تحت قولهم (عليهم السلام): ما كان لله لا يرجع (1)، أو ليس على وجه قربي ليكون فيه حق الرجوع، فان الاصل هنا عدم كونه على وجه قربي فيثبت الجواز.

1 – عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطي شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه (التهذيب 9: 153، الاستبصار 4: 108، الكافي 7: 30، عنهم الوسائل 19: 243)، موثقة.

عن جميل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهو صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى (الكافي 7: 31، التهذيب 9: 137، الاستبصار 4: 102، عنهم الوسائل 19: 179)، صحيحة.