پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص60

ثم اجاب عنه أولا: بأن الدليل اخص من المدعي، فانه انما يتم في موارد ثبوت خيار المجلس وكلامنا اعم من ذلك.

وثانيا: يرجع الى عموم اوفوا بالعقود (1) في ظرف الشك لا الى الاستصحاب.

وثالثا: ان الاخبار قد تواتر بانقطاع السلطنة والخيار بعد الافتراق، فلا مجال مع ذلك للرجوع الى الاستصحاب، ثم أمر بالتأمل.

أقول: قد عرفت الكلام في دلالة الاخبار المستفيضة: البيعان بالخيار ما لم يفترقا على اللزوم، بناء على تمامية اطلاقها كما هو كذلك، كما اختاره المصنف.

وعليه فلا وجه للتمسك بها لبيان ارتفاع خيار المجلس، فانه مع تمامية دلالتها على اللزوم، كما لا مجال للتمسك باستصحاب الخيار، وكذلك لا وجه للتمسك باستصحاب اللزوم، فانه مع وجود الاصلاللفظي لا تصل النوبة الى الاصل العملي، الا أن يكون غرضه من التمسك بالاخبار مع الاغماض عن دلالتها على اللزوم من جميع الجهات، كما عليه صاحب الكفاية، فانه حينئذ يتم نفي خيار المجلس بها وثبوت اللزوم في البيع من جهة خيار المجلس، ويبقى العقد مشكوكا من الجهات الاخر، فحينئذ نتمسك في اثبات اللزوم للعقد من سائر الجهات باستصحاب اللزوم كما لا يخفى.

ومن هنا ظهرت المناقشة في تمسكه بآية اوفوا بالعقود فانه مع وجود العموم لا مجال للاستصحاب، لا استصحاب اللزوم ولا استصحاب الخيار، ولعله الى ما ذكرناه أشار المصنف بالامر بالتأمل.

1 – المائدة: 1.