مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص58
فتحصل من جميع ما تلوناه عليك ان الاصل في جميع العقود معاوضة كانت أم لا، وسواء كانت الملكية حاصلة من الاول أم لا، اما إذا كانت الملكية حاصلة من حين العقد وكان فيه تمليك وتملك من الاول، بأن حصل شئ لاحد المتعاملين من الاول أم غير معاوضية مثل الهبة ونحوها هو اللزوم.
فتدل على لزومها آية حرمة اكل المال بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض، فانه لو ملك أحد ماله لغيره ولو بعنوان الهبة المجانية بحيث حصل التمليك والتملك، فلا يجوز الرجوع إليه فانه تملك لمال لغير بدون التجارة عن تراض فهو حرام، فلو لم يثبت من الخارج ما يدل على جواز الرجوع في الهبة المجانية لقلنا بعدم جواز الرجوع فيها ايضا بمقتضى الاية.
وكذلك يدل على اللزوم هنا آية اوفوا بالعقود (1) كما هو واضح.
وأما العقود التي لم تحصل الملكية فيها من الاول، كعقد السبق والرماية والمضاربة والمساقاة، فانه لم يحصل النقل والانتقال فيها منالاول، ولا يحصل لاحد المتعاملين فيها من الاول مال.
فلا تدل آية التجارة فيها على اللزوم من الاول، لعدم حصول المعاوضة والنقل والانتقال والتمليك والتملك من الاول، حتى يكون ارجاعه تملكا لمال الغير بدون الرضا ولا يكون تجارة عن تراض، وانما يحصل النقل والانتقال بعد تحقق الشرائط كما هو واضح.
نعم يدل على اللزوم هنا ايضا آية اوفوا بالعقود لتحقق العقد، كما هو واضح.
1 – المائدة: 1.