مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص56
وعلى الاجمال فالرواية الشريفة اخبار عن كون المؤمن عند شرطه وانه لا يتخلف منه وعن وعده، لان ايمانه مانع عن التخلف، وعليه فتكون راجعة الى الحكم التكليفي، أي يجب لكل مومن أن يفي بشرطه ويحرم التخلف عنه، فتكون غريبة عن الدلالة على اللزوم كما هو واضح.
وتوهم ان الحال كذلك في اوفوا بالعقود ايضا، لانه خطاب الى المؤمنين بقوله عز من قائل: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (1)، فيكون دالا على الحكم التكليفي توهم فاسد، فانه انشاء من الاول، فليس انشاء بالجملة الخبرية لتكون النكتة هي الاشارة الى علة الحكم.
نعم مقتضى الخطاب الى المؤمن يقتضي خروج غير المؤمن عن الاية، كما هو كذلك في بقية الخطابات، ولكن مقتضى الاشتراك في التكليف يقتضي التعميم فلا وجه للاختصاص هنا وفي بقية الخطابات كما لا يخفى.
الوجه الثامن
ومنها: الاخبار المستفيضة في أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا (2)، وانه إذا افترقا وجب البيع (3).
1 – المائدة: 1.
2 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.
3 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع – الحديث (الكافي 5: 170، الفقيه 3: 126، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.