پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص55

ولكن اطلاق الشرط على البيع ونحوه من الالتزامات يعد في العرف من الاغلاط، فانه لا يقال لمن باع داره انه شرط داره، وكذلك لا يقال لمن باع ماله انه شرط ماله، وهكذا، بل لو اطلقه أحد على امثال ذلك فيضحك منه وان كان الاطلاق صحيحا في الواقع.

وعليه فالرواية منصرفة عن البيع ونحوه من الالتزامات الابتدائية، وقد ناقش المصنف ايضا في صدق الصغرى.

وأما الوجه في منع الكبرى، فلانا لو سلمنا ان الشرط يطلق على الالتزامات الابتدائية ايضا، ولكن نمنع وجوب الوفاء بكل شرط، فان الرواية لا دلالة فيها على ذلك، لان الظاهر من قوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم (1)، هو الدلالة على الحكم التكليفي، بدعوى انه وان كان في مقام الانشاء وجعل الحكم، ولكن النكتة في اتيان الجملة الخبرية لبيان ذلك هي بيان ان مقتضى الايمان هو كون المؤمن عند شرطه وعدم تخلفه عنه، نظير قوله (عليه السلام): المؤمن عند عدته، أي ان مقتضى الايمان هو أن يفي المؤمن بوعده، كما أن مقتضى الايمان ان لا يكذب، وقد ورد في باب الكذب ان المؤمن قد يزني وقد يسرق ولكنه لا يكذب وانما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون (2).

1 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل21: 277)، صحيحة.

2 – عن عبد الله بن حوراء قال: قلت للنبي ( صلى الله عليه وآله ): المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلك، قال: قلت: المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك، قلت: يا رسول الله المؤمن يكذب؟ قال: لا، قال الله تعالى: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون – النحل: 105 (دعوات الراوندي: 118، عنه البحار 72: 263)، ضعيفة