پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص54

على ماله، وهذا لا يعارض ما يرفع موضوع تلك السلطنة، أي ما يكون رافعا لها كالفسخ.

وبعبارة اخرى ان دليل السلطنة يثبتها في فرض تحقق المالية وكون الشئ مالا للشخص، وهذا لا ينافي بما يكون رافعا لموضوعها، فان الحكم لا يثبت موضوعا لنفسه، نعم لو كان النظر في الحديث الى مفهوم اللقب، بأن يكون المفهوم من قوله ( صلى الله عليه وآله ): الناس مسلطون على أموالهم، يعني غير المالك ليس مسلطا على اموال غيره لصح به الاستدلال، ولكن مفهوم اللقب ليس بحجة كما حقق في محله.

الوجه السابع

قوله ( رحمه الله ): ومنها: قوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم.

أقول: قد استدل به على اللزوم غير واحد من المحققين، بدعوى ان المراد من الشرط مطلق الالتزام، فيشمل الشروط الابتدائية ايضا كالبيع ونحوه.

وفيه ان الاستدلال به على اللزوم ممنوع صغرى وكبرى، أما الوجه في منع الصغرى فلانا لو سلمنا اطلاق الشرط على الشروط الابتدائية في كلمات البلغاء والفصحاء، كما اطلق في قوله (عليه السلام): ما الشرط في الحيوان، قال (عليه السلام): ثلاثة أيام (1)، مع أنه يمكن ارجاعه الى الشرط في ضمن الالتزام الاخر، بأن يقال: ان امضاء البيع مشروط بكون صاحب الحيوان ذي الخيار الى ثلاثة أيام.

1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري – الحديث (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 11)، صحي