مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص52
من الادلة الدالة على حرمة الخمر هو البيع، حتى لو لم يكن هنا دليل على حرمة بيع الخمر لما امكن استفادتها منها، والمناسب لحرمة الامهاتفي قوله تعالى (1) تقدير التزويج، فانه لا يحتمل ان نظره أو خدمته أو شئ آخر يتعلق بها حرام.
وعلى هذا فلا بد هنا ايضا من تقدير ما يصح تعلق عدم الحل به، والمناسب للمقام هو تقدير جميع التصرفات الخارجية والتقلبات في الخارج، وحينئذ فمعني الاية: لا يحل جميع التصرفات والتقلبات الخارجية في مال امرء مسلم الا بطيب نفسه.
وعليه فلا تشمل التصرفات الاعتبارية كاعتبار ملكية مال الغير لنفسه وهكذا بالفسخ ونحوه، فلا تدل الرواية على عدم تأثير الفسخ في حل العقد كما هو واضح.
وتوهم ان الرواية شاملة على التصرفات بعد الفسخ، وتدل على حرمتها ايضا باطلاقها فتفيد اللزوم بالدلالة الالتزامية توهم فاسد، لما عرفت من عدم شمولها التصرفات بعد الفسخ، لاحتمال كون الفسخ مملكا كما تقدم، فيكون التمسك بها في التصرفات بعد الفسخ من قبيل التصرف بالمطلق في الفرد المشكوك.
والحال ان كان نظر المصنف في الاستدلال بالرواية بأنه لا يحل تملك مال الغير الا باذنه بأن يقدر التملك فقط بعد الحل، أي لا يحل تملك مال غيره بالبيع ونحوه الا باذنه، فالرواية وان كانت تدل على اللزوم ولكنه خلاف الظاهر من الرواية، فلا يمكن أن يراد من الحلية الحلية الوضعية لمكان خلاف الظهور، وان كان النظر بتقدير جميع التصرفات كما هو
1 – قوله عز وجل: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، النساء: 23.