پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص51

التصرفات بعد الفسخ للشك في أنها محرمة أم لا، لاحتمال كون الفسخ مملكا، فلا يجوز التمسك به في الفرد المشكوك، وان كان المراد بها الحلية الوضعية، كما هو الظاهر من كلام المصنف حيث جعل سبيل الرواية سبيل الاية.

ومن الواضح انه أراد من الاية الحلية الوضعية حيث اخذ الاكل بمعنىالتملك، لجاز التمسك بها لاثبات اللزوم، فانها تفيد حصر نفوذ التصرف بما إذا كان بطيب النفس من المالك، ومن الواضح ان الفسخ ليس منه، وأما الجامع فلا يمكن ارادته كما تقدم، وبالجملة لو اريد من الحلية الحلية التكليفية لا يمكن الاستدلال بالاية على اللزوم.

وثانيا: ان المراد من عدم حل مال امرء مسلم الا باذنه وبطيب نفسه هو عدم حلية التصرفات المتعلقة به وجميع التقلبات الخارجية، فان الحل أو الحرمة إذا تعلقا بالعين الخارجية فحيث لا معنى لحرمتها وحليتها فلابد وأن يقدر في امثال ذلك ما يناسب الحلية أو الحرمة، والمناسب لهما بمناسبة الحكم والموضوع اما جميع الاثار أو الاثار المناسبة، فالمناسب للحرمة المتعلقة على الخمر وعلى المسكر هو تقدير الشرب.

فلا يتوهم أحد من قوله (عليه السلام): ما اسكر كثيره فقليله حرام (1)، أو غيره

1 – عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الله حرم الخمر قليلها وكثيرها، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الاشربة المسكرة، وما حرمه النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله عز وجل، وقال: ما اسكر كثيره فقليله حرام (الكافي 6: 409، التهذيب 9: 115، عنهما الوسائل 25: 338)، صحيحة.

عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) انه كتب الى المأمون: محض الاسلام شهادة ان لا اله الا الله – الى ان قال: – وتحريم الخمر قليلها وكثيرها، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره، وما اسكر كثيره فقليله حرام (عيون الاخبار 2: 126، عنه الوسائل 25: 330).