مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص50
لشخص آخر في زمان سابق لا يدل على حرمة التصرف في زمان متأخر ولو مع كونه ملكا لشخص آخر أي منتقلا إليه.
وبعبارة اخرى لو اريد من الحلية التكليفية فظهور الرواية ان التصرف حين كون المال لامرء مسلم حرام بدون اذنه، وأما التصرف في ماله كان لامرء مسلم سابقا فلا دلالة في الرواية على حرمته، فحينئذ لا دلالة فيها على حرمة التصرف بعد الفسخ، لاحتمال كونه تصرفا في مال نفسه لا في مال امرء مسلم، نعم كان مالا لامرء مسلم قبل الفسخ والتمسكبالاستصحاب خروج عن الفرض، فان كلامنا في التمسك بالدليل الفقاهتي.
وأما إذا اريد من الحلية الوضعية، فمعناه كما عرفت انه لا ينفذ التصرف في مال امرء مسلم الا بطيب نفسه، فارادة هذا المعنى لا يتوقف ارادته على احراز كون المال لامرء مسلم، ولذا يشمل بعد الفسخ ايضا، فهذا ان المعنيان لا يجتمعان في الرواية، أي لا يمكن ارادتهما من الرواية معا.
وبعبارة اخرى ان ارادة الحلية التكليفية في الرواية متوقفة على احراز كون المال للغير لكي يحرم التصرف فيه، وهذا لا يشمل بعد الفسخ لاحتمال خروج المال عن كونه مال امرء مسلم بالفسخ، وارادة الحلية الوضعية لا تتوقف عليه بل هي تعم بعد الفسخ ايضا كما عرفت، ومن الواضح ان شموله بعد الفسخ يعدم موضوع حلية التكليفية فكيف يمكن ارادتها كما لا يخفى.
بيان آخر للوجه الخامس
قوله ( رحمه الله ): ومنها: قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه.
وفيه أولا: ان كان المراد من الحلية هي التكليفية فلا تشمل الرواي