پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص48

ولو سلمنا ان المراد من الباطل الباطل العرفي ولكن يصح الاستدلال بالاية إذا كان خروج الموارد التي رخص الشارع في التصرف فيها كالشفعة وحق المارة ونحوهما بالتخصيص، فانه حينئذ يمكن أن يقال: ان الفسخ ليس من الموارد التي خرجت عن الاية بالتخصيص فيكون التملك به أكلا للمال بالباطل لكونه باقيا تحت الاية.

وان قلنا ان خروجها بالتخصص كما ذكره المصنف، فحينئذ لا ندري ان الفسخ من افراد الخارج أو من افراد الباقي، فيكون التمسك بالاية من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، فهو لا يجوز، نعم يجوز التمسك بالاستصحاب ولكنه خروج عن الفرض، نعم يجوز التمسك بمجموع المستثنى والمستثنى منه لاثبات اللزوم كما تقدم.

الوجه الخامسقوله

( رحمه الله ): ومما ذكر يظهر وجه الاستدلال بقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء – الخ (1).

1 – عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ( رحمه الله )، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه (الاحتجاج: 479، اكمال الدين: 520، عنهما الوسائل 9: 540، 25: 386).

عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه (الكافي 7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة بزرعة وسماعة الواقفين.

وعن تحف العقول، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال في خطبة حجة الوداع: ايها الناس انما المؤمنون اخوة، ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34)، مرسلة.

عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: المسلم اخو المسلم، لا يحل ماله الا عن طيب نفسه (عوالي اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مر