پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص45

اعمال خياره بعد تلف العين، ويترتب عليه حكمه بل متعلقه هو العقد فقط ليس الا.

ولا ينافي هذا الخيار بالملكية الابدية اصلا، فان شأنه شأن رافع العقود والايقاعات، فكما ان الطلاق رافع للنكاح والاقالة رافع للعقد فكذلك الخيار، فمالكية ذي الخيار على رفع العقد وارجاع المبيع على ملكه ليس تناقضا بوجه، وليس معنى بعت مع الخيار ان الملكية باقية بعد اعمال الخيار، فلو كان معنى جعل الخيار والقدرة والمالكية على ارجاع المال الى الحالة الاولية هو ان الملكية باقية بعد اعمال الخيار ايضا لكان هذا تناقضا.

فتحصل ان مرجع جعل الخيار هو ابقاء المالكية على ذي الخيار فيما انتقل عنه في جهة خاصة، وهي ارجاع العين الى ملكه ثانيا وثبوت القدرة له على رفع العقد وهدمه، كما ان الطلاق أو الاقالة يرفع العقد، وعلى هذا فقوله تعالى: احل الله البيع (1) هو جعل البيع ثابتا في محله، فان معنى: أحل، هو اقرار الشئ في محله، أحله أي أمره في محله،وكونه ممضى في نظر الشارع، وان المتبايعين في حل في ذلك ومرخصون في فعله وايجاده، وليس لهم منع عن ذلك، وليس البيع ممنوعا عنه في نظره وخارجا عن مقره في نظر الشارع، بل واقع في محله ومقره، فان الشارع أحله وأقره في مقره.

ولا شبهة ان هذا الكلام من الشارع المقدس امضاء لما أنشأه المتبايعين، ومن الواضح ان المنشأ في البيوع المطلقة، أي فيما باع المالك ماله مطلقا ويبقى لنفسه جهة خاصة هو مطلق التمليك الغير

1 – البقرة: 275.