پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص44

كانت وضعية أو تكليفية أو كليهما، بقرينة قوله تعالى: وحرم الربا (1)، فانه ناظر الى استناد الحرمة الى الربا، وأما حلية التصرفات فضلا عن كونها مطلقة حتى بعد الفسخ فليست الاية متعرضة لها بوجه كما لا يخفى.

وكذلك قوله تعالى: تجارة عن تراض (2)، فانه ناظر الى جواز التملك بالتجارة عن تراض، لكونه استثناء عن حرمة اكل المال بالباطل، وهو التملك بالباطل، فليس فيه ايضا التعرض بحلية التصرف بوجه، وان كان التملك يترتب عليه جواز التصرفات ولكنه بدليل آخر، وليس مستفادا من الاية كما لا يخفى، فافهم.

الاستدلال بالايتين بوجه آخر

نعم قد استدل بالايتين بوجه آخر، وحاصله: ان معنى الخيار في البيع ونحوه هو كون التمليك مقيدا بجهة خاصة لا من حيث الامد والمدة، بأن يكون الى زمان خاص بل من حيث خاص، وهو ان ذي الخيار مالك لارجاع العين بحل العقد وفسخه، فإذا باع شيئا مع الخيار فمعناه انه مالك لارجاعه الى ملكه ثانيا.

وهذا بخلاف ما لم يكن له الخيار، فانه يملك ماله من المشتري على نحو الاطلاق وغير مقيد بجهة خاصة، وهذا القيد الذي نسميه خيارا لا يجعل الملك مقيدا كما عرفت، بأن يكون التمليك الى وقت ولا انه يقوم بالملكية، فانه باق على حاله مع التلف ايضا فلو كان قائما بالملكية لما بقي بعد تلف العين، مع أنه غير باق كما قلنا، فان لذي الخيار ايضا

1 – البقرة: 275.

2 – النساء: 29.