پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص43

بالاطلاق، وانما سكت عنه ولكن اكتفي منه بعدم التقييد، فبمقدمات الحكمة نستفيد الاطلاق ونحكم بحلية البيع والتصرفات المترتبة عليه حتى بعد الفسخ.

والسر في ذلك ان للجاعل أن يأخذ حكمه مطلقا أو مقيدا بالنسبة الى رفع شخص آخر لذلك الحكم، فيقول: أمضيت البيع ان لم يرفعه فلان، أو أمضيته سواء رفعه فلان أم لا، أو يقول اكرم العلماء ان رضي فلان، أو يقول اكرمهم سواء رضي فلان أم لا، فرفع شخص آخر الحكم ليس من قبيل حالات الحكم حتى لا يمكن تكفل الحكم باطلاقه شموله لما بعد تحقق الرفع كما هو واضح.

الدعوى الثالثة

وعلى تقدير ورود الاشكال على الايتين فلا تختص الاشكال بهما بل يجري في آية اوفوا بالعقود (1) ايضا، فانه بناءا على مسلك المصنف انها تدل على حلية التصرفات المترتبة على العقد على وجه الاطلاق حتى بعد التصرف، ومن الواضح ان الفسخ رافع لها، فكيف يؤخذ الحكم مطلقا بالنسبة الى رافعه.

فالمقصود ان ميزان الاستدلال بالايات الثلاثة واحدة عند المصنف،فما ذكره من الاشكال ايضا مشترك الورود بالنسبة إليها، وقد عرفت دلالة آية الوفاء على اللزوم بالمطابقة.

وعرفت ايضا عدم دلالة آية احل الله البيع (2) عليه، وقلنا ان الاية ناظرة الى استناد الحلية الى البيع وانها مستندة إليه في الشريعة، سواء

1 – المائدة: 1.

2 – البقرة: 275.