مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص42
لم يكن عندنا ما دل على حرمة التصرف في مال الغير لقلنا بحرمة التملك بهذه الاية وبجواز التصرف بالاصل، وكان لاحد أن يبيع حاله ثم لا يسلمه بل يتصرف فيه كيف يشاء، فان الاية لا تدل على ذلك كما ذكره السيد ( رحمه الله ) ايضا، فراجع (1).
الدعوى الثانية
وأما الاشكال الذي ذكره المصنف وأوضحه شيخنا الاستاذ فلا يرد عليها بوجه، وذلك فلانه وان لم يكن للحكم اطلاق بالنسبة الى حالات نفسه ورافعه، فانه حكم مسلم وقاعدة مبرمة، فان ملاحظة الاطلاق فرع ورود الحكم على الشئ، فلا يعقل أن يلحظ الاطلاق أو التقييد الا بالنسبة الى موضوع الحكم أو متعلقه كما هو واضح، ولكن المقام ليس كذلك، فان رافع الحلية ليس من حالات الحكم.
وتوضيح ذلك: انا ذكرنا في محله مرارا ان الاطلاق ليس الا ما يمكن للمتكلم أن يصرح به كما ان التقييد كذلك، مثلا إذا قال المولى: اعتق رقبة، فمعناه اعتق رقبة، سواء كانت مؤمنة أم غير مؤمنة، كما ان معنى اعتق رقبة مؤمنة معناه اعتق رقبة ان كانت مؤمنة، فما للمولى أن يصرح به من الاطلاق والتقييد يطويه في كلامه على سبيل الاطلاق أو التقييد.
ففي المقام له أن يأخذ الحلية مطلقة بالنسبة الى رافعها، ويقول أحل الله البيع، سواء فسخ أحد المتبايعين أم لا، وله أن يصرح بالتقييد ويقول: احل الله البيع (2) ان لم يفسخ أحدهما، ولكن لم يصرح
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 4.
2 – البقرة: 275