مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص41
الربا تقتضي استنادهما إليها فقط، فان الغرض من قوله تعالى وحرم الربا (1) هو ذلك، فيكون هذا قرينة لان يراد من حلية البيع ايضا هذا المعنى.
وأما إذا كان المراد من الحلية هي التكليفية، فالاية ناظره ايضا الى استناد الحلية التكليفية فقط الى البيع بقرينة مقابلته مع حرمة الربا، فانها ناظرة الى استناد الحرمة التكليفية فقط الى الربا، وأما جواز التصرفات المترتبة على العقد حتى بعد التصرف فلا يستفاد من الاية لخروجها عن مفادها بالكلية، فيكون الغرض اثبات اباحة البيع في الشريعة المقدسة حتى البيع الفاسد لعدم كونه حراما، كما ان حرمة الربا ناظرة الى اثبات حرمته في الشريعة.
وهكذا الكلام إذا كان المراد من الحلية اعم من الوضعية والتكليفية، كما هو الظاهر بحسب لحاظ المعنى اللغوي كما عرفت.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بآية التجارة عن تراض ايضا، فانها جملة استثنيت عن حرمة اكل المال بالباطل، ومن الواضح ان المراد من حرمة الاكل بالباطل انما هو حرمة التملك، كما هو المستعمل بهذا المعنى في القرآن وفي محاورة اليوم، فيقال: ان فلانا اكل دار فلان مثلا، فتكون الاية ناظرة الى عدم جواز تملك مال الغير بغير التجارة عن تراض أو عدم نفوذه، وأما حرمة التصرفات أو جوازها المترتبة على الاكلبالباطل أو التجارة عن تراض فخارجة عن الاية.
وبعبارة اخرى ان الايتين ناظرتان الى حكم البيع والتملك من حيث الوضع أو التكليف حدوثا فقط لا بقاء حتى يتمسك بالاطلاق، حتى لو
1 – البقرة: 275.