پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص40

بيان آخر للتحقيق في المقام

لكن قلنا انه لا يمكن التمسك بالايتين على اثبات اللزوم في العقود، وعلى تقدير تمامية الاستدلال بهما على اللزوم فلا يرد عليه ما أورده المصنف، ولو تم الاشكال فهو مشترك الورود للايتين وآية اوفوا بالعقود (1) كما ذكره السيد (2) ولكن ببيان آخر.

ولنا في المقام ثلاث دعاوي:

الدعوى الاولى

في عدم صحة الاستدلال بالايتين على أصالة اللزوم، فنقول: ان المراد من الحلية اما وضعية أو تكليفية أو الاعم منهما، وعلى كل حال لا دلالة في الايتين على المقصود.

أما إذا كان المراد منها الحلية الوضعية، فلان معناه نفوذ البيع وصحته في الشريعة الاسلامية، وقد تدل آية حل البيع على كونها مستندة الى البيع، فلا دلالة فيها على ازيد من استناد الحلية الوضعية الى البيع، وتدل على ذلك مقابلته باستناد الحرمة الى الربا، فان معنى حرمة الربا بناء على اخذ الحرمة ايضا وضعية بقرينة المقابلة هو عدم نفوذ الربا وانه فاسد في الشريعة من غير تعرض الى حرمة التصرفات.

وعلى الاجمال فالاية ناظرة الى استناد الحلية الى البيع واستناد الحرمة الى الربا فقط، فلا دلالة فيها على حلية التصرفات المترتبة علىالعقد حتى بعد الفسخ ليستفاد منه اللزوم، فان مقابلة حلية البيع مع حرمة

1 – المائدة: 1.

2 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 4