پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص39

واعدامه لكانت التصرفات الواقعة بعد الفسخ محرمة، فتدل الاية بالملازمة على لزوم البيع وعدم انفساخه بالفسخ.

وبهذا يظهر دلالة آية التجارة عن تراض، اعني قطعة المستثنى، فانها تدل بالمطابقة على حلية الاكل بالتجارة عن تراض مطلقا، وبعبارة اخرى انها ظاهرة في أن التجارة عن تراض سبب لحلية التصرف بقول مطلق حتى بعد الفسخ من أحدهما من دون رضي الاخر.

ثم اشكل على الايتين بأن الفسخ رافع للحلية فلا يكون الحكم شاملا باطلاقه لرفع نفسه.

وأوضحه شيخنا الاستاذ بأن الحكم انما له اطلاق بالنسبة الى حالات الموضوع وقيوداته، وأما حالات نفس الحكم فضلا عن رافعه فلا اطلاق له بالنسبة إليها، فانه لا يعقل أن يؤخذ الحكم مطلقا بالنسبة الى حالة نفسه وروافعه.

ثم فرق بين هاتين الايتين وبين آية اوفوا، بدعوى ان موضوع الوفاء في آية اوفوا هو العقد بمعنى المصدري فهو قطعي الوقوع، فلا يكون مشكوكا بالفسخ وانما المشكوك بعد تحقق الفسخ هو العقد بمعنى الاسم المصدري.

فتدل الاية على حلية التصرفات المترتبة على العقد بمعنى المصدري مطلقا حتى بعد الفسخ، كما هو مبنى استدلال المصنف، فشك في رافعية الفسخ العقدة لئلا يجوز التصرفات بعد الفسخ، فنتمسك باطلاقالاية ونحكم بعدم تأثير الفسخ بوجه، فليس الفسخ رافعا لنفس الحلية حتى لا يمكن التمسك باطلاق، فتدل الاية على اللزوم بالالتزام كما هو واضح، وهذا بخلاف الايتين كما عرفت الحال فيهما.