مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص38
ومن هنا ظهر الحال في قوله تعالى: الا أن تكون تجارة عن تراض (1) بل الامر فيه أوضح، فان المراد من قوله تعالى في المستثنى منه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (2) ليس هو الاكل بمعنى الازدراد، لانه انما اضيف الى الاموال.
ومن الواضح ان المأكولات بالنسبة الى غيرها كقطرة من البحر، فبمناسبة الحكم والموضوع فلابد وأن يراد منه التملك باخذ الاكل كناية عنه، كما هو المستعمل في ذلك كثيرا حتى في العرف الحاضر، وقد استعمل الاكل بمعنى التملك في الكتاب الكريم في غير هذا المورد ايضا، كقوله تعالى: وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم (3).
وعلى هذا فمعنى الاية ان تملك اموال الناس بأي سبب من الاسباب حرام وغير جائز شرعا، الا أن يكون التملك بسبب، وهو التجارة عن تراض فانه جائز، وحلال في الاية ناظرة الى اصل جواز التملك، وأما التصرفات المترتبة على التملك فخارجة عن حدود الاية بالكلية فضلا عن دلالتها على أصالة اللزوم.
بيان آخر لما يستدل به على اللزوم
والحاصل انه استدل المصنف بآية حل البيع على لزوم العقد، بدعوى انها تدل بالمطابقة على حلية مطلق التصرفات حتى التصرفات الواقعة بعد الفسخ، ومن الواضح انه لو كان الفسخ مؤثرا في حل العقد
1 – النساء: 29.
2 – البقرة: 188.
3 – البقرة: 188.