مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص35
وعليه فلا اطلاق في الحلية الى رافعها، فان الحكم ليس له اطلاق الىحالات نفسه فضلا عن أن يكون له اطلاق الى رافعه.
وحينئذ فلا يمكن التمسك بالايتين لاثبات أصالة اللزوم وعدم تأثير الفسخ في رفعه، نعم لا باس بجريان الاستصحاب في صورة الشك.
ثم وجه شيخنا الاستاذ جهة تخصيص المصنف هذا الاشكال بالايتين وعدم جريانه في الاية السابقة عليهما أي آية اوفوا بالعقود (1)، وحاصله: ان موضوع وجوب الوفاء كما ذكرناه هو المعنى المصدري من العقد، الذي يعبر عنه في لغة الفرس بلفظ: گره زدن، دون الاسم المصدري، أعني العقدة الحاصلة من المعنى المصدري، الذي يعبر عنه في لغة الفرس بلفظ: گره، فإذا تحقق الفسخ فلا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق، فنتمسك باطلاق اوفوا ونحكم بعدم تأثيره في رفع العقد، فانه لا يكون ما هو موضوع وجوب الوفاء اعني العقد بمعنى المصدري مشكوكا بالفسخ كما تقدم، وانما يكون المشكوك هو العقده، أي العقد بمعنى الاسم المصدري، فيجوز التمسك بالاطلاق كما لا يخفى.
التحقيق في المقام
أقول: الظاهر انه لا يتم الاستدلال بالايتين على أصالة اللزوم، وعلى تقدير تماميته لا يرد عليه الاشكال المذكور، وعلى تقدير وروده فلا فارق بين الايتين وبين آية: اوفوا بالعقود، فلنا في المقام ثلاث دعاوي:
1 – المائدة: 1.