پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص34

فتدل الاية على أن الاصل في العقود هو اللزوم بالالتزام، وقد حقق في محله ان الدلالات الالتزامية حجة في باب الالفاظ.

ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم باطلاق حلية اكل المال بالتجارة عن تراض، فانه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف بقول مطلق حتى بعد الفسخ، فتدل هذه الاية ايضا على أصالة اللزوم بالالتزام، فان لازم جواز التصرف حتى بعد فسخ أحد المتعاملين هو لزوم العقد وعدم انحلاله بالفسخ، والا لكان التصرف بعد الفسخ حراما كما لا يخفى.

اشكال الشيخ ( رحمه الله ) على الاستدلال بهذين الوجهين

وقد اشكل المصنف ( رحمه الله ) على الاستدلال بالايتين على أصالة اللزوم، وأوضحه شيخنا الاستاذ، وحاصله: ان التمسك بالاطلاق انما يفيد إذا كان الشك في قيود الموضوع وحالته وانحائه، مثلا إذا قال المولى: جئني بالماء، فتمسك باطلاق كلامه بالنسبة الى حالات الماء، ونحكم بجواز اتيان أي ماء بحيث صدق عليه الماء، كما يمكن أن يكون الحكم بالنسبة الى حالات الموضوع مقيدا ايضا.

فالمقصود ان الاطلاق والتقييد في الحكم انما هو بالنسبة الى حالات الموضوع فقط، وأما بالنسبة الى حالات الحكم أو رافعه فلا يمكن أن يكون الحكم مطلقا أو مقيدا، كما ان الاحكام الثابتة على الاشياء بعناوينها الاولية لا اطلاق لها بالنسبة الى العناوين الثانوية.

والسر في ذلك ان المحكوم عليه ليس ناظرا الى نفسه، فضلا عن أن يكون مطلقا بالنسبة الى حاكمه.

وفي المقام إذا كان الفسخ مؤثرا فانما هو يؤثر في رفع نفس الحلي