مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص33
فهذا المعنى يختلف بحسب الموارد، ففي مورد يكون امضاء محضا فقط كما في البيع ونحوه، فانه امضاء لما عقده المتعاملان بعنوان المولوية، وفي العهد والنذر على نحو التكليف.
وعلى هذا فمعنى اوفوا بالعقود (1) أي أوفوا بجميع عهودكم وعقودكم والتزاماتكم النفسية والخارجية، فيشمل ذلك عهد الله على العباد الذي عهد عليهم في عالم الذر بقوله جل وعلا: الم اعهد اليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين (2)، وايضا يشمل عهد العباد على الله تعالى كالنذر والعهد واليمين، ويشمل عهد العباد بعضهم بعضا كما في موارد العقود.
وعلى الاجمال فالاية وافية الدلالة على اللزوم دلالة مطابقية كما عرفت.
الوجه الثاني والثالث
قوله ( رحمه الله ): ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى: احل الله البيع (3) على اللزوم.
أقول: حاصل كلامه ان المراد من حلية البيع هو حلية جميع التصرفات التي تترتب على البيع ويجوز لكل من المتبايعين أن يتصرف فيما انتقل إليه جوازا تكليفيا مطلقا، فهو يشمل ما بعد الفسخ ايضا، فيدل على عدم تأثير الفسخ في العقد وكونه لغوا، والا لكان التصرف بعد الفسخ تصرفا محرما لكونه في مال الغير، فهذا المعنى يستلزم اللزوم،
1 – المائدة: 1.
2 – يس: 60.
3 – البقرة: 275.