پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص32

اطيعوا الله واطيعوا الرسول (1)، فانه في موارد حكم العقل لا مجال للمولوية، فلابد من حمل الاوامر الواردة في تلك المقامات على الارشادية وكونها ارشادا الى حكم العقل فقط.

وهذا بخلاف حمل الامر على الارشاد مقابل الوجوب والتكليف،فانه مع كون الامر ارشاديا فهو باق على مولويته ايضا، فان امضاء العقد وجعله لازما بحيث لم ينفسخ بالفسخ، هذا ايضا حكم مولوي وثابت بجعل الشارع.

كما ان الامر بالوضوء عقيب الاحداث الناقضة للوضوء ارشاد الى بطلان الوضوء بها، والاوامر والنواهي المتعلقة باجزاء الصلاة ارشادة الى المانعية أو الجزئية، ومع ذلك كلها احكام مولوية، فان اجزاء الصلاة وموانعها كلها مجعولة للشارع، فالامر بها مولوي محض غاية الامر ليس تكليفيا.

وعلى هذا فإذا حملنا الامر بالوفاء بالعقود على الارشاد فلا يكون رفعا لليد عن ظهور الامر في المولوية، بل رفع اليد عن ظهوره في الوجوب.

وعلى هذا فتدل الاية على لزوم الوفاء بكل عقد حتى العقود والالتزامات الخارجية، وليس دائرا بين رفع اليد عن ظهور الامر في المولوية أو عن ظهور العقود في الاعم من الالتزامات النفسية والالتزامات الخارجية، بل اريد من الامر المولوية، وهو عبارة عن اظهار ما في النفس من اعتبار الفعل على ذمة المكلف، سواء كان على سبيل التكليف أو لا.

1 – النساء: 59.