پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص31

العقد وفسخه وهدم كل من المتبايعين التزامه بدون رضا الاخر ليس حراما في الشريعة، غاية الامر انه لا يوثر في رفع العقد ولا يوجب نقضه ورفعه الا مع رضا الاخر ليكون اقالة، فيكون الامر بهذه القرينة ارشادا الى أن العقد لا ينحل ولا ينفسخ بالفسخ ولا ينقض بالنقض، فتدل الايةبالمطابقة على اللزوم.

واشكل عليه بأن الامر في المقام يدور بين رفع اليد عن ظهور الامر في المولوية وحمله على الارشاد كما ذكرتم، وبين رفع اليد عن ظهور في اوفوا بالعقود جميع العقود، حتى الالتزامات الخارجية من النذر والعهد وغيرهما، والالتزامات النفسية كالعقود من البيع ونحوه، فتخصيصها بالالتزامية الخارجية فقط حتى لا يقال: ان الفسخ ليس من المحرمات بل تختص الحكم بالوفاء في الاية بالنذر والعهد ونحوهما من الالتزامات الخارجية، فلا مرجح لرفع اليد عن ظهور الامر في المولوية وحمله على الارشاد دون الثاني، فتكون الاية مجملة، فلا يمكن الاستدلال بها على اللزوم.

وفيه ان هذا الدوران ممنوع جدا، فان معنى رفع اليد عن ظهور الامر وحمله على الارشاد ليس هو ذلك، بل معناه انا نرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب التكليفي ونحمله على الارشاد، وهذا لا ينافي المولوية، فالامر على كل حال باق على مولويته، سواء حملناه على الارشاد به أم لا، ولكن بمقتضى القرينة المتقدمة نحمله على الارشادي المولوي.

والوجه في ذلك هو ان هذا المعنى الارشادي غير ما ذكروه من حمل الامر على الارشاد مقابل المولوي، فانه ارشاد الى حكم العقل كما في: