پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص30

فتدل الاية على وجوب اتمام العقد وعدم جواز فسخه، ولكن حيث انه ليس الفسخ من المحرمات قطعا، فان رفع الالتزام النفساني والاعتبار النفسي وعدم الوقوف على الالتزام الاولى ليس من المحرمات قطعا الا بعنوان التشريع والنسبة الى الشارع، فيكون الامر للارشاد الى عدم تأثير الفسخ في رفع الالتزام، نظير عدم صحة الصلاة عن الحائض وكون الامربتركها ارشادا الى ذلك، فتدل الاية بالمطابقة على اللزوم.

وبعبارة اخرى الظهور الاولى للامر هو الوجوب المولوي كما حقق في محله، ولكن نرفع اليد عنه بالقرائن الخارجية ويحمل على الارشاد، وفي المقام ان الامر بالوفاء على العقد وان كان ظاهرا في المولوية في نفسه، ولكن بما ان الفسخ المتعلق به ليس من المحرمات بحيث يحرم لاحد المتعاملين أن يفسخ التزامه وينقضه ولا ينهيه الى الاخر، فيكشف من ذلك عدم كونه ظاهرا في الوجوب المولوي ويحمل على الارشاد، فتكون الاية ابتداء دالة على اللزوم بالمطابقة وان العقد لا ينقض وينفسخ بالنقض والفسخ.

فلا نحتاج في استفادة اللزوم الى الالتجاء بكون الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي كما صنعه المصنف، على أنه لا يمكن المساعدة عليه في نفسه كما حققناه في علم الاصول، وقلنا ان الاحكام الوضعية بنفسها مجعولة للشارع.

وقد اشكل على الاستدلال بآية اوفوا بالعقود (1) على اللزوم، بناء على ما ذكرناه من دلالتها على اللزوم بالمطابقة، بأن مبنى الاستدلال بهذه الاية على اللزوم هو ان الامر في الاية انما هو ارشاد الى اللزوم، لان رفع

1 – المائدة: 1.