مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص29
حرمة التصرف أصلا، حتى لو لم يكن دليل على حرمة التصرف في مال غيره لم يظهر ذلك من الاية، ولجاز أن يبيع أحد أمواله ثم يتصرف فيها تصرفا خارجيا، وهذا واضح جدا.
2 – لو سلمنا كون التصرف نقضا للعقد فلماذا يحرم التصرف بعد ذلك التصرف الاولى، فان لازمه جواز التصرف الثاني، والوجه فيه هو الموجود في مقام البيع والنكاح والاجارة وغيرها من العقود هو الامر الوجداني المستمر، فإذا انقطع ذلك في آن فيرتفع العقد بارتفاعالاستمرار وبعده لا يبقى موضوع لوجوب الوفاء اصلا.
نعم لو كان هنا امور متعددة والتزامات وعقود متكثرة حسب تعدد الانات والساعات والايام، كان هنا ايضا وجوب متعدد منحل الى الازمنة المتعددة، فلا يكون عدم الوفاء بواحد موجبا لرفع الحكم عن الاخر، ولكنه بديهي البطلان، فان ما نحن فيه نظير النذر أو العهد أو اليمين على القعود في مكان من أول الصبح الى المغرب، فإذا تخلف آنا واحدا ولم يجلس فيه فيرتفع وجوب النذر ولا يجب بعده الجلوس في ذلك المكان، ويترتب عليه حكم مخالفة النذر والعهد واليمين.
وليس المقام من قبيل النذر على ايجاد امور عديدة، بحيث لا يستلزم الخلف في واحد الخلف في الاخر، كأن ينذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل ليلة الجمعة، ولكن تخلف ولم يزر ليلة واحدة، فانه لا يوجب الحنث في الليالي الاخر ايضا، بل النذر في مثل هذا ينحل الى نذور متعددة ويترتب على كل واحد منها حكمه.
والتحقيق هو ما ذكرناه في بحث المعاطاة، من أن الوفاء عبارة عن انتهاء الشئ واتمامه، ومنه الدرهم الوافي أي التمام، فالمراد من الامر بالوفاء عبارة عن الامر بالتمام العقد الذي عبارة عن المعاقدة والمعاهدة،