مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص26
ما يستدل به على اللزوم
قول: قد استدل المصنف على اللزوم بوجوه:
الوجه الاول
قوله ( رحمه الله ): فمنها قوله تعالى: اوفوا بالعقود (1).
فذكر ان الاية: اوفوا بالعقود دلت على وجوب الوفاء بكل عقد، وادعى ان المراد بالعقد مطلق العهد، كما فسر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير على بن ابراهيم (2)، أو المراد منه ما يسمى عقدا لغة، والمراد بالوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه والجري العملي على طبقه، نظير الوفاء بالنذر.
فإذا باع أحد ماله من شخص فبمقتضى الاية وجب العمل بما يقتضيهالتمليك، من ترتيب آثار الملكية عليه وعدم جواز التصرف فيه، ويحرم العمل بجميع ما يكون نقضا للعقد، ومنها التصرفات بعد الفسخ، فحرمة التصرف لازم مساو للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحد المتعاملين.
فيستدل بالحكم التكليفي اعني حرمة التصرف في المبيع على الحكم الوضعي، أعني عدم نفوذ الفسخ وتأثره في العقد، فيكون العقد باقيا بعد
1 – المائدة: 1.
2 – عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود – المائدة: 1، قال: العهود (تفسير العياشي 1: 289، عنه الوسائل 23: 327)، ضعيفة