پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص19

جائز أو لازم، أو بالشبهة الموضوعية، كما إذا وقع عقد في الخارج وشككنا في كونه من القسم الجائز أو من القسم اللازم، فان في جميع ذلك يرجع الى ما اسس من الاصل، فنقول: ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه الاصل في البيع اللزوم (1)، وقد وقع الكلام في بيان المراد من هذا الاصل، فذكر المصنف وجوها اربعة في بيان ذلك: 1 – أخذه بمعنى الغلبة، فان اغلب افراد العقد هو اللزوم، والجايز منه قليل، فإذا شككنا في عقد انه جائز أو لازم فالظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب.

وفيه انه مخدوش صغرى وكبرى، والمصنف لم يتعرض لفساد الكبرى لوضوحه، أما الوجه في فساد الكبرى فلان قاعدة الحاق المشكوك بالاعم الاغلب أدون من الاستقراء الناقص، فحيث ان الاستقراء الناقص ليس بحجة، فالقاعدة المذكورة أولى بأن لا تكون حجة.

بيان ذلك: ان الاستقراء الناقص عبارة عن تتبع افراد الطبيعة بقدر الطاقة والتمكن، بحيث يحصل الظن من ذلك ان بقية الافراد ايضا على هذا النسق، ثم يتشكل من ذلك القياس فيوصل بالنتيجة، ويقال: ان ما صادفنا من افراد هذه الطبيعة، كالحيوان مثلا يتحرك فكه الاسفل عند المضغ، وكل حيوان كذلك، فالحيوانات المشكوكة ايضا كذلك ظنا،وهذا القياس بما انه يفيد الظن فقط لا يكون حجة، فان الظن لا يغني من الحق شيئا.

1 – المختلف 5: 64، القواعد (جامع المقاصد 4: 282).