پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص18

المصنف فرض ان الفسخ يوجب انهدام العقد من طرف الشريك الاخر ويؤثر تأثيره بخلاف الاقرار، فانه من أحد الشركاء لا يوجب اقرار العقد من الشريك الاخر.

فيعلم من ذلك ان المراد من الخيار المشترك في كلام المصنف هو الخيار الثابت لكل من البايع والمشتري حين الثبوت كخيار المجلس مثلا كما هو الحق، فان الظاهر من قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1)، هو ذلك، وان لكل منهما خيار وإذا أراد أحدهما أن يفسخ العقد فينفسخ من الطرف الاخر ايضا لخصوصية في الفسخ، وهي انه لا يعقل انفساخ العقد من طرف واحد، وهذا بخلاف الاقرار فانه يعقل الزام العقد من طرف واحد كما عرفت هذه، هي المقدمة الاولى.

2 – الاصل في العقود هو اللزوم أو الجواز

المقدمة الثانية: وقع الكلام في تأثير الاصل في المقام ليرجع إليه عند الشك في الجواز أو اللزوم، وقد وقع الكلام في أن الاصل في العقود هو اللزوم الا ما خرج بالدليل، أو الاصل فيها هو الجواز الا ما خرج بالدليل.

فإذا علم من الخارج ان العقد الفلاني لازم أو جائز فلا كلام لنا فيه، فان كل واحد منهما يترتب عليه حكمه، وانما الكلام في الموارد المشكوكة بالشبهة الحكمية، كما إذا شككنا في أن العقد الفلاني كالسبق والرماية

1 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.

عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال:البيعان بالخيار ما لم يفترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، التهذيب 7: 20، الخصال: 127، عنهم الوسائل 18: 5)، صحيحة.