مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص17
ولكن قد يكون المراد منهما الهيئة الشأنية ولكن بواسطة القرائن، فيكون المشتق حينئذ مستعملة في الشأنية، كسيف قاطع، وسم قاتل، ومسهل نافع، وأشربه مبردة أو مسخنة، فان القرينة قائمة في أمثالها على أن الاستعمال بلحاظ التلبس الشأني دون الفعلية كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر ما في كلام شيخنا الاستاذ حيث قال: ان الخيار المتعلق باقرار العقد والزامه انما هو ايضا اعمال الخيار، فانه أحد طرفي ما تعلق به الخيار، وليس مرجعه الى اسقاط الحق الذي فوق اعمال الخيار.
ووجه الاندفاع هو ما تقدم، من أن ما تعلق باقرار العقد خيار آخر غير ما تعلق بالفسخ والابقاء.
وتحصل من جميع ما ذكرناه أن ما ذكره بعض الاصحاب من أن الخيار ملك اقرار العقد وازالته هو المتعين، وأحسن منه ما تقدمت الاشارة إليه من أن الخيار المصطلح اختيار فسخ العقد وابقائه، واختيار اقرار العقد وعدمه (ما شئت فعبر).
وقد عرفت انه لا يرد عليه ما أورده المصنف من الايراد الاول والثاني، وكذلك نقضه بالخيارات المشتركة كما عرفت.
لا يتوهم ان المراد من الخيار المشترك هو الخيار الثابت للمجموع كما في توارث الخيار عن المورث، بناء على عدم ثبوته لكل واحد من الورثة، وعلى عدم ثبوته على الطبيعي من حيث هو، على ما هو أقوال المسألة.
والوجه في ذلك هو ان أحد الشركاء لو اعمل خياره بأن يفسخ العقد،أو الزم العقد بأن اسقط خياره لا يضر بخيار الشريك الاخر بوجه، مع أن