مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص16
فيسمى مجمع هذين الخيارين خيارا اصطلاحيا، ولهذا لا تسمىالعقود الجائزة عقودا خيارية مع تحقق الخيار فيه ايضا، ولكنه ليس مركبا من خيارين، نعم التعبير بالملك ليس من جهة اخذ الملك في مفهوم الخيار.
ولعل النكتة في تعبير ملك فسخ العقد في تعريف الخيار هو ان معنى الخيار هنا هو ترجح أحد الطرفين من الفسخ أو عدمه، وترجيح احد طرفين ازالة العقد وابقائه، لما عرفت ان الخيار المصطلح مجمع الخيارين.
ومن الواضح ان الترجيح انما يكون مع القدرة على الترجيح، فالخيار عبارة عن القدرة على الترجيح، والقدرة ليست الا عبارة عن السلطنة، فيصح أن يقال ان الخيار ملك ازالة العقد.
ولكن هذا المعنى منتف في غير خيار المصطلح، فان في الهبة مثلا وان كان الواهب قادرا على الفسخ أو الابقاء ولكن كون الجواز فيه ضروري فليس له ازالته عنها، وكذلك إذا كان متعلق الخيار الامور الخارجية كالاكل والشرب، فان أحد طرفي الفعل وان كان في اختياره ولكن اصل كونه مختارا في ذلك ضروري ولا يقدر أن يسلب اختياره عن نفسه، بل هو مستفاد من شئ آخر ومنه الهيئة، فان هيئة المختار ايضا تدل على الملكية، فانه قد اخذ فيها الهيئة وهذه الهيئة وان كانت ظاهرة في الهيئة الفعلية، ومنه ما في قضية الصديقة الطاهرة (عليها السلام): والمختار لها سرعة اللحاق (1).
1 – عن أبي عبد الله الحسين بن على (عليهما السلام) قال: لما قبضت فاطمة (عليها السلام) دفنها أمير المؤمنين سرا وعفا على موضع قبرها، ثم قام فحول وجهه الى قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال: السلام عليك يا رسول الله عني والسلام عليك عن ابنتك وزائرتك والبائتة في الثري ببقعتك والمختار الله لها سرعة اللحاق بك – الحديث (الكافي 1: 458)، ضعيفة.