پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص15

الصحيح في تعريف الخيار

على الاجمال فالاحسن أن يقال في تعريف مطلق الخيار هو مايرجح به أحد طرفي الممكن على الاخر، سواء كان هناك مرجح آخر أم لم يكن، ويكون في مقابل الاضطرار، فان الفاعل المضطر مجبور الى اختيار أحد طرفي الممكن الذي اضطر إليه، ولا يبقى معه اختيار في الترك والانتقاء والاصطفاء.

وبهذا المعنى الواحد يستعمل في جميع الموارد، وان كان هنا اختلاف فانما هو من ناحية المتعلق، وبيان ذلك: ان الخيار قد يتعلق بالافعال الخارجية كالاكل والشرب وغيرهما، فيختار الفاعل اما الترك أو الفعل، فيرجح باختياره أحد الطرفين على الطرف الاخر، وقد يتعلق بالاعيان الخارجية، فيرجح المختار أحد الشيئين أو الاشياء على الاخر فيأخذه خيرا لنفسه، وقد يتعلق بدفع العقود عن الانتساب الى نفسه ورده عن الاتصال إليه من غير أن ينضم إليه قبل ذلك شئ، وهذا كاختيار المالك رد عقد الفضولي واختيار العمة والخالة عقد بنت الاخ وبنت الاخت.

وقد يتعلق بفسخ العقد وابقائه، وهو على قسمين، فانه تارة يجتمع مع الخيار الاخر المتعلق باقرار العقد وعدمه، واخرى لا يجتمع معه، بل لا يمكن أن يقترنه لحكم الشارع بعدم لزوم العقد الى الابد، والثاني هو الخيار في العقود الجائزة التي كانت جائزة بحسب الطبع، والاول هو المراد من الخيارات المصطلحة، فان في مواردها قد ثبت لذي الخيار خياران: أحدهما ملك فسخ العقد وابقائه على حاله، والثاني ملك اقرار العقد باسقاط الخيار وعدم اقراره.