پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص14

وفيه قد ظهر جوابه مما مر، وتوضيح الاندفاع: ان الخيار وان اخذ في التعريف ولكن المأخوذ فيه ليس نفس المعرف بل هو غيره، أعني الخيار الثاني، لما عرفت من كون الخيار المصطلح مركبا من خيارين، فقول القائل: الخيار ملك اقرار العقد، أي الخيار المتعلق باعدام السلطنة على الفسخ هو اقرار العقد اسقاط، فالمراد من الخيار الساقط هو المتعلقبالفسخ، فالمعرف غير المعرف فلا يلزم الدور، وبقوله: وازالته، أشار الى الخيار الثاني.

ثم أورد المصنف نقضا على التعريف المذكور، بأنه ينتقض بالخيار المشترك، فان لكل منهما الزامه من طرفه لا مطلقا، فلا يكون العقد لازما باسقاط أحد الشركاء خيارهم.

وفيه انه ايضا ظهر جوابه مما تقدم، فان المراد من الاقرار هو اقرار العقد من قبله لا من قبل غيره، ولا يقاس ذلك بالفسخ، فان فيه خصوصية لا يعقل بها أن يفسخ أحد المتعاملين دون الاخر، فانه بالفسخ ينتقل مال كل شخص الى ملكه، ولا معنى لان يفسخ العقد من طرف واحد فقط دون الاخر، ولكن الاقرار والاثبات ليس كذلك، فانه قابل لان يكون العقد لازما من طرف وجائزا من طرف آخر، وإذا كان ممكنا ثبوتا فلا نحتاج في مقام الاثبات الى شئ آخر غير ما يصدر من الشركاء في الخيار، حيث ان أحدهم يسقط خياره والاخر لا يسقطه.

وما نحن فيه نظير رفع الحجر الثقيل بعشرة رجال، حيث ان ترك الرفع يستند الى ترك واحد منهم، ولكن رفعه مستند الى جميعهم، ففي المقام ايضا رفع العقد يحصل بفسخ واحد ولكن الاقرار التام يحصل بالمجموع، ومع ذلك فكل واحد يجعله من قبله لازما، وان شئت فمثل بترك كل واحد من عشرة رجال قتل شخص، فانه يصدق حينئذ ان كل واحد منهم ترك قتله من قبله، وقد مثل الاستاذ بهذا المثال دون الاول.