مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص12
وخرج بكون ذي الخيار مختارا في اقرار العقد وتثبيته العقود الجائزة بحسب الطبع، وتوضيح ذلك: ان ذا الخيار في موارد الخيارات المصطلحة كما له اختيار فسخ العقد وابقائه على حاله، وكذلك له ازالة مالكيته على اختيار الفسخ والابقاء وعلى الانتقاء والاصطفاء، بأن يقر العقد باسقاط الخيار وبجعله لازما وغير قابل الفسخ.
ففي الحقيقة له خياران: أحدهما يتعلق بالفسخ والابقاء، والاخر يتعلق بالسلطنة على الفسخ والابقاء، بخلاف العقود الجائزة فان فيهاخيار واحد لكل من له الخيار، وليس له خيار آخر يتعلق بأصل السلطنة على اختيار الفسخ أو الابقاء، ولو اسقطه ألف مرة لم يسقط كما تقدم، فانه من الاحكام فهي غير قابلة للاسقاط.
ومن هنا ظهر أن ما ذهب إليه بعضهم من أن الخيار المصطلحة ملك اقرار العقد وازالته هو الصحيح، فان المراد من اقرار العقد هو اسقاط الخيار وجعل العقد لازما وغير قابل للانفساخ من ناحية الخيار، وهو ما ذكرناه من تعلق الخيار بازالة السلطنة على الفسخ والابقاء، والمراد من ازالته هو ازالة العقد بالفسخ واعدامه.
نعم التعبير بملك فسخ العقد مسامحة، فان الخيار كما عرفت ليس ملك فسخ العقد وانما الملكية مستفادة من اللام وكلمة الصاحب والذو، أو من الهيئة كما عرفت، فان هيئة كلمة المختار تدل على ذلك، لما عرفت ان المشتق انما هو باعتبار الشأنية والاقتضاء، وان ذي الخيار بما ان له مقتضى للفسخ وقادر عليه بأن يأخذه خيرا لنفسه وله شأنية الاختيار والانتقاء، فينتزع من ذلك عنوان المالكية كما لا يخفى.