مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص11
المراد من الخيار المصطلحة
م انك قد عرفت ان الخيار في اللغة هو اتخاذ الخير والاصطفاء والانتقاء، وبهذا اللحاظ قد استعمل في جميع الموارد، غاية الامر انه تختلف متعلقاته.
فانه قد يتعلق بالاكل، وقد يتعلق بالشرب، وقد يتعلق بالاعيان الخارجية كاختيار الدار والرفيق والمركوب، وقد يتعلق بالامور الاعتبارية، وقد يتعلق بفسخ العقد وابقائه، وقد يتعلق برفع سلطنة على الفسخ ويسقط خياره، وعليه فلا خصوصية لمادة الخيار في شئ من موارد الاستعمال.
ولكن المراد من الخيار المصطلحة هو اختيار فسخ العقد أو ابقائه أواختيار اقرار العقد، فخرج بتعلقه بالفسخ جميع ما يتعلق بغير العقود من الافعال والاعيان الخارجية، وكذلك خرج به عقد بنت الاخ وبنت الاخت على العمة والخالة، وكذلك جميع العقود الفضولية، فان في جميع تلك الموارد لم ينتسب الى المختار شئ حتى يتعلق به الفسخ، ويكون الفسخ فيه متعلقا للخيار.
أما في غير العقود المذكورة فواضح، فان الخيار فيه ليس الا اختيار أحد الامرين الذين هما طرفا الخيار، من الاكل وتركه والشرب وتركه وهكذا، وأما في العقود المذكورة فلانه وان ثبت هنا شئ ولكنه لم ينتسب الى العمة والخالة والى المالك، بل مع الاجازة والامضاء ينتسب العقد إليهم، ولكن إذا اختاروا الرد يرفعون ما ثبت بانشاء الغير، لا انهم يفسخونه، فانه ليس هنا عقد حتى يتعلق به الفسخ بل ثبت لهم بعد الانتساب إليهم، والفرض انه لم ينتسب إليهم بعد، فبالرد يرتفع ولا يبقى شئ حتى يفسخ.