پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص9

الفسخ أو الابقاء، فان الجواز فيها من الاحكام فهي غير قابلة للاسقاط ولو أسقطه المتعاملان ألف مرة، وقد عرفت ان الجواز والتزلزل في موارد الخيارات المصطلحة من الحقوق، فهي قابلة للاسقاط.

وبهذه الخصوصية لا يدخل شئ من غير الخيارات المصطلحة في حدودها كما لا يخفى، وايضا صح القول بأن الخيارات المصطلحة هو اتخاذ الفسخ أو الامضاء خيرا لنفسه في العقود اللازمة بالطبع كالبيع والاجارة والنكاح وغيرها.

بيان آخر للفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها

والحاصل أن المراد من الخيار هو المعنى اللغوي في جميع موارد الاستعمالات حتى في باب العقود، وهو اتخاذ الخير لنفسه والانتقاء والاصطفاء، كما صرح بذلك في اللغة، وليس بمعنى الملك في المقام، بل انما يستفاد الملكية من موارد الاستعمال، بحسب اقتران مادة الخيار بكلمة اللام أو ذو أو صاحب أو الباء، أو بالهيئة المفيدة لهذا المعنى،كهيئة المختار كما سنشير إليه.

وعليه فيكون الاختيار والخيار في مقابل الاضطرار والالتجاء بحسب الحقيقة في جميع الموارد، فان المضطر لا يقدر على اتخاذ الخير لنفسه فيما اضطر إليه.

ثم لا يبعد أن يكون المراد من كون المكلف مختارا في الفعل أو الترك في مقابل التكاليف الالزامية الملجأ الى الفعل شرعا هو هذا المعنى ايضا، غاية الامر ان الاختيار والالجاء هنا شرعي وما ذكرناه فيما سبق تكويني، ومن هنا يتضح ان اطلاق المختار على الفاعل المختار على هذا المنهج ايضا.