مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص8
والخالة حتى ترفعه العمة أو الخالة بالفسخ، بل هي تدفع ما يتصل إليها بالرضا.
وكذلك الحال في العقود الفضولية في البيع وغيره، ولكن بقيت العقود الجائزة بحسب الطبع واردة عليه ايضا، فان فيها ايضا شئ ثابت لذي الخيار له الفسخ وله الابقاء.
الا أن في الخيارات المصطلحة خصوصية ليست موجودة في العقود الجائزة بحسب الطبع، فهي ان ذي الخيار في موارد الخيارات المصطلحة انما ملك الفسح والامضاء أي له اتخاذ الفسخ خيرا لنفسه وله ابقاء العقد على حاله أو امضائه، وايضا فله مالكية على اصل الاختيار والخيار بحيث له السلطنة على اعدام اختياره ورفع موضوعه بحيث لا يبقى هنا موضوع للفسخ والامضاء ولاعمال الخيار، بأن يسقطسلطنته على اتخاذ كل من طرفي الاختيار خيرا لنفسه.
وبعبارة اخرى ان لذي الخيار في موارد الخيارات المصطلحة سلطنتان: احداهما السلطنة المتعلقة باعمال الخيار، أي اتخاذ الفسخ أو الابقاء خيرا لنفسه، وثانيتهما السلطنة على اعدام السلطنة على اعمال الخيار واتخاذ شئ منهما خيرا لنفسه، فانها من الحقوق، فهي قابلة للاسقاط.
وهذا بخلاف العقود الجائزة، فان فيها لكل من المتعاملين فسخ العقد أو ابقائه على حاله، ولكن ليس لهما السلطنة على اعدام سلطنتهما على