مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص6
والظاهر أنه بهذا المعنى اللغوي استعمل في الخيارات المختصة بالمعاملات، من خياري المجلس والحيوان وغيرهما، فان من له الخيار يتخذ ما يختاره من الامضاء أو الفسخ خيرا لنفسه، وطلب كونه خيرا له، واتصف كل منهما بالاختيار، وأصبح خيرا على سبيل البدلية، ومعنى: البيعان بالخيار (1)، أي لكل منهما أن يأخذ ما يختاره خيرا لنفسه.
وليس المراد من الخيار هنا هو القدرة على الفسخ التي من الاوصاف النفسانية، ولا السلطنة والمالكية على الفسخ، ولا غيرهما من المعاني التي ذكروها في المقام، نعم تستفاد السلطنة والمالكية من موارد أخذ الخير لنفسه واتخاذه لشخصه، مثلا إذا قيل: له الخيار، فتدل اللام على الاختصاص والملكية.
وكذلك ان القدرة ليست من معنى الخيار في شئ، وانما هي من مقدمات اتخاذ الخير، فان من ليست له هذه القدرة لا يتمكن من جعل شئ خيرا لنفسه.
وعلى هذا فلا نحتاج في استعمال كلمة الخيار في الخيارات المصطلحة في أبواب المعاملات الى عناية زائدة غير ملاحظة المعنى اللغوي، الا أن يكون هنا اصطلاح خاص فلا مشاحة فيه، وبهذا اللحاظ ايضا استعمل في مقابل الالتجاء والاضطرار.
فان المضطر لا يتمكن من الاستخارة لنفسه واتخاذ الخير لشخصهكالاعرج والاشل والاصم، فانهم لا يقدرون أن يتخذوا المشئ أو
1 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.
عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، التهذيب 7: 20، الخصال: 127، عنهم الوسائل 18: 5)، صحيحة.