مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص821
والظاهر انه لا يمكن تصديقه فانه ان كان للناس احتياج الى ذلك بحيث كان فيهم غلاء ومخمصة فلا يجوز الحبس ساعة واحدة والا فيجوز الحبس ستة اشهر بل سنة بل اكثر، على أن الرواية ضعيفة، ونعم ما صنع الشهيد حيث حمل الرواية على فرض أن يكون الشدة والاحتياج الى ما حبسه المحتكر في الغلاء بثلاثة ايام وفي الرخصة باربعين يوما، وان كان الحمل بعيدا، ولكنه أولى من الطرح.
3 – هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده الجهة الثالثة: هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده، ولو كانت الغلة حاصلة من الزرع أو الارث أو الهبة؟ الظاهر هو الثاني، فان المناط في حرمة الاحتكار هو جمع الغلة وترك الناس بغير طعام، ولا يفرق في ذلك بين الشراء وغيره.
ثم الظاهر ان الاحتكار اما حرام أو مباح، بناء على حرمته مع عدم الباذل، واما بناء على كراهته فاما مكروه أو مباح في نفسه فلا يتصف بالاحكام الخمسة كما ذكره المصنف.
نعم يمكن أن يتصف بالاحكام الخمسة بلحاظ العناوين الثانوية.
4 – حكم الاحتكار إذا كان غرضه جمع الطعام وبيعه في وقت نزول العسكر أو الزوار الجهة الرابعة: ان الاحتكار حرام إذا كان يترك الناس بغير طعام مع احتياجهم إليه، واما لو كان غرضه جمع الطعام وبيعه في وقت نزول