مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص820
الواضح ان الزيت والسمن ليسا من الطعام بل انما هما من مقومات الطعام كما لا يخفى.
ويدل على ذلك ايضا قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام (1)، فان ترك الناس بغير طعام ليس لمنع الحنطة والشعير فقط، بل بمنع كلما يكون دخيلا في تحقق الطعام من المقدمات والمقارنات، فان العلة والمنع واقعا في حرمة الاحتكار ترك الناس بغير طعام كما لا يخفى.
وبالجملة فكل ما يكون دخيلا في قوام طعام البشر بحسب عادة نوع الناس، بحيث يلزم من منعه ضيق النوع في الحرج والمشقة والضرر والعسرة، فيكون احتكاره حراما، وقد قلنا ليس لاحد السلطنة على حبس طعام الناس واحتكاره وان كان مالا لنفسه، كما قلنا ليس لاحد حبس الاراضي ومنعها عن العمارة، كما تقدم في محله.
2 – الكلام في بعض الروايات الحاكية بأن الحكرة في الرخصة اربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة ايام الجهة الثانية في ذكر في رواية السكوني ان الحكرة في الرخصة اربعون يوما وفي الغلاء والشدة ثلاثة ايام (2).
1 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ قال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام (الكافي 5: 165، التهذيب 7: 160، الاستبصار 3: 115، عنهم الوسائل 17: 424)، صحيحة.
2 – عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحكرة في الخصب اربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة ايام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد علىثلاثة ايام في العسرة فصاحبه ملعون (الكافي 5: 165، التهذيب 7: 159، الاستبصار 3: 114، الفقيه 3: 169، عنهم الوسائل 17: 423)، موثقة بالسكوني.