پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص819

وعن الفقيه زيادة الزيت (1)، وفي رواية قرب الاسناد باضافة السمن ايضا (2)، وفي رواية السكوني باضافة السمن والزيت (3)، ولكن كلها متفقة في نفي الاحتكار بمفهومها في غير الامور المذكورة فيها.

ولكن الذي يسهل الخطب ان كلها ضعيفة السند، فلا يمكن رفع اليد بها عن المطلقات الثابت حجيتها، والا لزم رفع اليد عن الحجة بغير الحجة الشرعية.

فالمناط في حرمة الاحتكار هو صدق احتكار الطعام على ما اخذه المحتكر وحبسه، فلا يبعد شمولها مثل الزيت والسمن والملح، فان المراد من الطعام ما يطعم به الانسان وتقوم به حياة البشر، ومن الواضح ان هذا ليس مجرد الحنطة والشعير والارز، فانها ليس بنفسها ما يطعم به في الخارج، بل انما قوام طعاميته بالمقارنات من السمن والزيت واللحم والملح والمقدمات من النار ونحوها.

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون منع النفت عن الناس واحتكاره عنهم حراما، فان قوام اطعمة النوع بذلك، ويدل على ذلك ذكر الزيت في بعض الروايات وكذلك السمن، وان كانت الرواية ضعيفة، فان من

1 – عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليهما السلام) قال: ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت (الفقيه 3: 168، عنه الوسائل 17: 425)، ضعيفة بغياث بن ابراهيم.

2 – عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا (عليه السلام) كان ينهي عن الحكرة في الامصار فقال: ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن (قرب الاسناد: 63، عنه الوسائل 17: 426)، ضعيفة بأبي البختري.

3 – عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال: الحكرة في ستة اشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب (الخصال: 329، عنه الوسائل 17: 426)، ضعيفة بحمزة بن محمد.