مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص818
الطعام، فكل ما يصدق عليه الطعام عرفا بحيث كان في عرف البلد قوام الناس وحياتهم نوعا بهذا الطعام فمنعه عن الناس احتكار، وهذا يختلف باختلاف البلدان والعادات.
فمثل قشر اللوز طعام في بعض البلدان، ومن الحطب في بعضهاالاخر، ومثل الشعير ليس بطعام في بلاد الهند حتى قيل لا يوجد فيها شعير الا بمقدار الدواء ونحوه، ولكنه طعام في بلاد العراق والايران، والارز طعام في نوع البلاد خصوصا الرشت ومازندران، وهكذا الزبيب والتمر، وليس بطعام في بعضها الاخر بل مثل الزبيب في العراق والتمر في بعض نقاط الايران يعد من الفواكه.
وعلى الاجمال ان هذا شئ يختلف بحسب اختلاف الامكنة والازمنة والعادات، فكلما يصدق عليه الطعام فاحتكاره مع عدم وجود في السوق حرام والا فلا وجه للحرمة، كما إذا احتكر أحد الزبيب في النجف أو التمر في بعض نقاط الايران، فلا يقال انه فعل حراما.
نعم قد يكون حراما لاجل طرو عنوان آخر عليه، كما إذا احتاج أحد الى ما احتكره آخر للدواء ونحوه، بحيث إذا لم يبعه منه لمات، فانه يحرم الاحتكار والمنع عن البيع والاعطاء هنا، ولكن لا لحرمة الاحتكار بنفسه بل لاجل طرو عنوان محرم عليه بمقتضي العنوان الثانوي.
وأما الروايات الحاصرة للاحتكار بامور خاصة فهي مختلفة، وفي بعضها حصره في أربع: الحنطة والشعير والزبيب والتمر (1).
1 – عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ليس الحكرة الا في الحنطة و الشعير والتمر والزبيب والسمن (الكافي 5: 164، التهذيب 7: 159، الاستبصار 3: 114، عنهم الوسائل 17: 425)، ضعيفة بغياث بن ابراهيم.