پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص817

انقلاب عقيدتهم لا يوجب الوهن في روايتهم، وان فساد عقيدتهم لا تضر باعتبار روايتهم ما نقلوا من الروايات، فهو باق على الحالة الاولية، فلا يناقش فيها من جهة فساد عقيدتهم.

وأما ان جميع كتبهم معتبرة ولو كان بعضها مشتملا على ضعفالسند من غير ناحية بني فضال، بأن نقلوا عن الضعفاء فلا يظهر من الرواية، فان هذا الاحتمال لم يكن في حقهم قبل فساد عقيدتهم، بل كان قبل ذلك يلاحظ اسانيد ما نقوله من الاحاديث، ان كان صحيحا اخذ به و الا فلا، فهلا اتي فساد عقيدتهم مقاما لهم بحيث صار جميع ما في كتبهم معتبرا حتى لا ينظر الى ما قبلهم من السند الذي كان ينظر إليه قبل فساد عقيدتهم.

فما أفاده المصنف هنا لا يمكن المساعدة عليه.

وكيف كان فلا شبهة في حرمة الاحتكار، فكأن الشارع اراد كون الارزاق بين الناس وليس لاحد حق منعها عنهم، ودليل سلطنتهم قاصرة عن ذلك بحكم الشارع، كما ذكرنا في بحث الاراضي انه ليس لاحد منع الاراضي زائدا عن المقدار المتعارف، فان الشارع يريد أن تكون الاراضي معمورة لا خربة، فكذلك الحال هنا.

الجهة الثانية: احكام الاحتكار

ثم انه بعد الفراغ عن حرمة الاحتكار يقع الكلام في جهات:

1 – موارد الحكرة

الجهة الاولى: في موارد الحكرة، وفي أنها في اي شئ تتحقق.

والذي يستفاد من المطلقات المتقدمة ان موضوع الاحتكار ه